Fetva ve Cevabı: İnanç Üzerine ve Ayrılığı Yermek

Ebu'l-Ala el-Hüseyn bin Ahmed el-Hamedani d. 569 AH
7

Fetva ve Cevabı: İnanç Üzerine ve Ayrılığı Yermek

فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد

Araştırmacı

عبد الله بن يوسف الجديع

Yayıncı

دار العاصمة-الرياض

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩هـ

Yayın Yeri

السعودية

وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ قَلَّ أَنْصَارُنَا وَمَاتَ أَصْحَابُنَا وَاتَّفَقَ لَنَا وَفَاةُ الْقَاضِي الإِمَامِ أَبِي يَعْلَى وَوَفَاةُ الْوَزِيرِ عَوْنِ الدِّينِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَدْ كُنَّا لَا نخلو مِنْ طَارِقٍ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مُحَدِّثٍ أَوْ وَاعِظٍ أَوْ فَقِيهٍ كَالْقَاضِي السَّلَمَاسِيِّ وَغَيْرِهِ وَقَدِ انْقَطَعَتِ الطَّرِيقُ وَقَلَّ مَجِيءُ أَهْلِ السُّنَّةِ إِلَيْنَا وَكَثْرَة طُرُوقُ أَهْلِ الْبِدَعِ الشَّامَ وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّ سيدنَا مدالله فِي عُمْرِهِ مَعَ قُرْبِ الْمَكَانِ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا حَظًّا وَلَوْ شَهْرًا مِنَ الزَّمَانِ فَإِنْ لَمْ يَخْفُ بِهِ الرِّكَابُ فَقَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْجَوَابُ وَالدَّلالَةُ عَلَى الْقَوْلِ الصَّوَابُ وَتَخْلِيصُهُمْ بِجَوَابِهِ مِنْ أَيْدِي الأَصْحَابِ مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِ الْكِتْمَانِ وَأَنه لَا يجوز تَأْخِير والمأثور من تفضله أَنْ يُنَعِمَّ وَيُحَقِّقَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ بِأَوْضَحِ الدَّلائِلِ وَيَذْكُرَ الْحُكْمَ فِي الْمُشَارِ إِلَيْهِمْ وَيُحَذِّرَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَيُبَيِّنَ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الإِثْمِ وَالْفَسَادِ وَيَهْدِيَهُمْ إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ وَيُمَيِّزَ الْغُلُوَّ فِي الْحَقِّ وَالاشْتِطَاطَ فَهُمْ يَنْسِبُونَ الْمُثْبَتَ للسّنة الذاب

1 / 32