284

İlahi Açılımlar

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

============================================================

وره البقرة/ الاية: 233 وارث الأب وهو الصبي اي على وليه في ماله ( وتل ذلك) الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة ( قإن أرادا) أي الوالدان ( فصالا) فطاما له قبل الحولين صادرا ( عن تركض) اتفاق يتهما وتتاؤر} بينهما لتظهر مصلحة الصبي فيه (للابباح عليهما) في ذلك (ولن اردثم) خطاب للاباء ولدها ولا والدولده، وقدمها لفرط شفقتها اهكرخي قوله: (للاستمطاف) أي لا ليان النب اذ لو كانت له لم تصح الا للوالد لأنه هر الذي ينسب إليه الوالد، فلما أضيف له وللوالدة علم أنها للاستعطاف اشيخنا.

وعبارة البيضاوي: واضافة الولد إليها تارة واليه آخرى استعطاف لهما عليه، وتتبيه على أنه قيق بأن پتفقا على اتصداحه والاشفاق عله، فلا بنبنى آن يضرا به أو پتضارا بببه، انتهت.

قوله: (وعلى الوارث مثل ذلك) عطف على قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ما بنهما تعليل معترض، والمراد بالوارث وارت الأب وهو الصبي أي تمون المرضعة من ماله إذا مات الآب، وقيل: الوارث هو الأم إذا مات الأب، وكلا القولين يواقق مذهب الشافعي إذ لا تفقة عنده على غير الأصول والفروع، وقيل: المراد بالوارث وارث الطفل أي من يرثه لو مات من سائر أقاربه، وقيل: وارثه الذي هو محرم له، وقيل: وارثه خصوص عصياته اهمن البيضاوي بنوع تصرف قوله : (وهو الصي) المراد الرضيع والمراد بالصي ما يشمل الصبية، وقوله: (في ماله) أي مال الصبي الذي خلقه له أبوه أو غيره الشيختا.

قوله : (أي على وليه في ماله) اي إن كان له مال وإلأ أجبرت الام على ارضاعه مجانا وهذا لا يتقيد بموت ابيه، لأنه إذا كان له مال لم تجب على الأب أجرة الرضاع بل تكون عليه هو اه كرخي قوله: (من الرزق والكسوة) بيان لاسم الإشارة . قوله : ( فان أرادا فصالا) مفهوم قوله لمن أراد أن يتم الرضاعة . وفي المصياح: فصلته عن غيره فصلا من باب ضرب نحيته، وفصلت المرأة رضيعها فصلا أيضا فعطمته، والاسم الفصال بالكسر، وهذا زمان فصاله كما يقال زمن فطامه اهس توله: ل{ عن تراض منهما) أي لا من أحدهما فقط لاحتمال إقدامه على ما يضر الولد بأن تمل المرأة الإرضاع، او يبخل الأب باعطاء الاجرة اهابو السعود.

قوله: وتشاوب أي تأمل وامعان للنظر فيما يصلحه اهشيخنا.

أي فالمشورة استخراج الرأي فلا يستقل أحدهما به واعتبر اتفاقهما لما للأب من الولاية والأم من الشفقة اكرخي وكما يجوز النقص عن الحولين عند اتفاق الأبوين عليه، كذلك تجوز الزيادة عليها باتفاقهما.

وعبارة المنهج: ولحرة حق في تربية فليس لأحدهما نطمه قبل حولين ولا ارضاعه بعدهما إلا بتراض لاضرر اتتهت.

قوله: (خطاب للاباء) زاد غيره وللأمهات، وفيه خروج من الغيبة إلى الخطاب اله كرخي

Sayfa 285