273

İlahi Açılımlar

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

============================================================

14 سوره البقره الأيتان: 227، 228 لقولهمي) بعزمهم. المعنى لي لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيثة او الطلاق (والمطأقكث يتبب) اي لينتظرن ( بأنفيين) عن النكاح ( ثلثة ({) تمضي من حين الطلاق جمع قرء بفتح القاف وهو الطهر أو الحيض قولان، وهذا في المدخول بهن أما غيرهن فلا عدة عليهن لقول (قما لكم عليهن من عدة) وفي غير الآية والصغيرة فعدتهن ثلاثة اشهر والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق والاماء فعدتهن قرءان بالسنة {ولا يجل لن أن يكشمن ما غلق الله في ازعابهن) من الولد أو الحيض ( ان كن يومن بالله والتوو الانن وشرت) فليوتعوه إشار الى آن جواب ان محلوف كما هو الظاهر اهكرخي قول: (فإن الله سميع عليم فيه من الوعيد على الامتناع وترك الفيثة ما لا يخفن اه أبو الود قوله: (أي ليتظرن) أشار إلى أن هذا الخير في معنى الأمر وايراده أبلغ من صريح الأمر لاشعارة بأن المأمور به مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى الإتيان به، قكانهن امشتلن بالفعل اهشيخنا.

تول: (بأنفسهن) الباء قيل زائدة في التوكيد والأصل يتربصن انفسهن ويكون التوكيد توكدا لنون النسوة، وقيل : للتعدية أي يتربصن بأنفسهن لا بغير هن أيي غير هن لا دخل له في هذا الأمر، لأن انفسهن طوامح أي نواظر إلى الرجال فلا يقمعها إلا من ولأن أمر المدة لا يملم من جهثين اه شيختا.

قوله: يتربصن بانفهن أي فلا تتوقف العدة على ضرب قاض بخلاف مدة العنت اه قوله ثلاثة قروء) نصب على الظرفية أو العفعولية يتقدير مضاف أي يثربصن مدة ثلاثة ترو الشيخنا.

قوله: (بقتح القاف) إنما اقتصر عليه لأجل الجمع المذكور، رالا فهو بالضم أيضا لكن ذاك يجمع على أقراء . وفي المصباح : والقرء فيه لقتان الفتح وجمعه قروء وأقرق مثل فلس وفلوس وأقلس والضم يجمع على أقراء مثل ققل وأققال اه قوله: (قولان) الأول للشافعي، والثاني لابي حنيفة ومالك وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا شرعت المعتدة في الحيضية الثالثة فسن يجعل القرء الطهر برى انقضاء عدتها حينتذ ومن يجمعله الحيض يقول لا تتقضي عدتها حتى تتقضي الحيضة الثالثة اهكرخي قوله: (وهذا لي المدخول يهن) حاصل ما ذكره خمس تخصبصات للاية: الأربعة الأولى بالقرآن والأحيرة بالسنة الهشيختا قوله : (يقوله نما لكم) أي بدليل قوله الخ . قوله : (كما في صورة الطلاق) راجع للثلاثة : الآيسة والصنيرة والحامل، والمذكور في تلك الصورة قوله : (واللالي يثسن من المحيض) (الطلاق: )] الاية اهشيغتا.

توله: (ولا بحل لهن أن يكتمن) الخ اي لاجل استعجال انقضائها لأجل إبطال حق الزوج من الرجمة، ولاجل الحاق الولد بغير أبيه، وفيه دليل على قبول قولهن في ذلك نفيا واثباتا اه شيختا.

Sayfa 274