١٠ - فصل فِي الْأَدِلَّة الدَّالَّة على القَوْل الأول
بِأَن الْوَاو لمُطلق الْجمع
وَهُوَ الْمَشْهُور الَّذِي رَجحه الْمُحَقِّقُونَ وَهِي وُجُوه
أَولهَا
النَّقْل عَن أَئِمَّة اللُّغَة الْعَرَبيَّة وَقَوْلهمْ حجَّة وَقد وَقد قَالَ أَبُو عَليّ الْفَارِسِي أجمع البصريون والكوفيون على أَنَّهَا للْجمع الْمُطلق وَكَأَنَّهُ مَا اعْتد بِخِلَاف الْفراء وَفِي ذَلِك نظر
وَقَالَ أَبُو سعيد السيرافي أجمع النحويون واللغويون من الْكُوفِيّين والبصريين إِلَّا قَلِيلا مِنْهُم وَجُمْهُور الْفُقَهَاء على أَن الْوَاو للْجمع من غير تَرْتِيب
1 / 73