203

İnci Bölümleri

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

Türler

[أسباب الاختلاف في الاجتهاد]

(274) فصل ومنشأ الاختلاف من قبيل: اشتراك لفظ ، أو حقيقة ومجاز ، أو عموم وخصوص ، أو إطلاق وتقييد ، أو رواية، أو نسخ ، أو قياس، أو إباحة وحظر، أو نحو ذلك.

ولا يمتنع في الأصح التعبد بخطاب عملي يختلف مفهومه، ويراد من كل ما فهمه.

وعلى المجتهد العمل /294/ بأقوى الأمارت، فإن قصر أثم إتفاقا. ولا يلزمه اجتهاد غيره الذي يستجيزه ؛ لتعذر اجتهاده، خلافا (للمنصور، وأبي مضر)، ولا العمل بالأحوط المخالف لاجتهاده.

ولا ينقض حكم حاكم مجتهد إلا بمخالفة قاطع، وقيل: ينقض ما خالف قياسا جليا، أو كان عن قياس يخالف نصا صريحا آحاديا. (الأصم): ينقض بتغير الاجتهاد أو بحكم حاكم آخر، والأظهر أن حكم الحاكم المقلد كذلك.

(275) فصل واختلف في التفويض، وهو: أن يقال للنبي (ص) أو المجتهد: أحكم بما تريد تشهيا لا ترويا ، فهو صواب، ويكون مدركا شرعيا، فعند (أئمتنا، والجمهور) أنه يمتنع عقلا وشرعا. (مويس، وبعض البصرية): جائز عقلا واقع شرعا. (الإمام): جائز عقلا في حقهما، وتوقف شرعا. (السمعاني، وأبو علي) - وحكي عنه الرجوع - : يجوز للنبي (ص) دون المجتهد، وتوقف (الشافعي)، قيل: في الجواز، وقيل: /295/ في الوقوع.

Sayfa 284