İnci Bölümleri
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Türler
(232) فصل ولا يشترط عند (أئمتنا، والجمهور) بعد ثبوت حكم الأصل وثبوت علته بإحدى طرقها الآتية دليل خاص على جواز القياس عليه، خلافا (للبتي ) ، ولا الإجماع على تعليله أو النص على عين علته، خلافا (للمريسي)، ولا كونه ثابتا بالقول دون الفعل، خلافا (لبعض الشافعية)، ولا عدم حصره بعدد مقدر، ك (( خمس يقتلن في الحل والحرم )) ، ولا القطع به على الأصح.
(233) فصل واختلف في الأصل المخالف لقياس الأصول ، فعند (أبي طالب، والحقيني ، والمنصور، وأبي جعفر، والشيخ، وحفيده، والشيخين، وبعض الفقهاء): يقاس عليه مطلقا. (المؤيد، وغيره): لا يقاس عليه مطلقا (إذ المقيس كالمنصوص عليه، وعمومه باللفظ لا بالقياس) .
وقيل: يقاس عليه في حال دون حال. ثم اختلفوا، فقال (ابن شجاع): إن كان ظنيا قيس على الأصول لا عليه، وإن كان قطعيا قيس عليه؛ لأنه حينئذ أصل بنفسه. (القاضي، والرازي): إن كان قطعيا قيس عليه، وإن كان ظنيا فإن ثبتت علته بنص أو تنبيه أو بإجماع استوى القياسان، وإلا قيس على الأصول. (الإمام، وأبو الحسين): كذلك إلا في الظني الذي ثبتت عليته بنص أو تنبيه أو بإجماع فهو /234/ عندهما محل اجتهاد. (جمهور الحنفية): يقاس على الأصول لا عليه، إلا أن يرد معللا كخبر الهرة ، أو يقوم قاطع من إجماع أو غيره على كونه معللا؛ وإن اختلف في تعيين علته ، أو يكون حكما موافقا لبعض الأصول مخالفا لبعضها ، ويسمون القياس عليه مع فقدها : القياس على مواضع الاستحسان.
Sayfa 242