İnci Bölümleri
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Türler
وفي الأسباب، وفاقا (لأكثر الشافعية )، وخلافا (للحنفية)، وهي العلل، كقياس اللواط على الزنى في كونه سببا لوجوب الحد بجامع الإيلاج المحرم، والأظهر أن الخلاف في الشروط والموانع كذلك .
ويمتنع في العادي الخلقي، كأقل /228/ الحيض والنفاس والحمل وأكثرها. وفي النفي الأصلي خلاف يأتي إن شاء الله تعالى .
(229) فصل (أئمتنا، والجمهور): والنص على علة الحكم فعلا أو تركا لا يكفي في تعدية الحكم بها إلى غير المحل المنصوص عليه، من دون ورود التعبد بالقياس. (أبو الحسين، وبعض الفقهاء، والظاهرية): يكفي النص عليها فيهما وإن لم يرد التعبد به. (المنصور، وأبو عبد الله، وغيرهما): إن كان النص عليها في الفعل أشترط ورود التعبد به، وإن كان في الترك لم يشترط ذلك. وفرع (أبو عبد الله، وغيره) على ذلك منع التوبة من بعض المعاصي دون بعض. (المؤيد بالله، والنظام، وأبو هاشم، والكرخي): إلحاق ما وجدت فيه العلة بمحل النص ليس قياسا، بل بطريق عموم اللفظ؛ لأنه كالمنصوص عليه.
Sayfa 239