İnci Bölümleri
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Türler
[مراتب رواية غير الصحابي وطرقها]
(223) فصل وأما كيفية نقل غير الصحابي فثماني مراتب:
(الأولى): قراءة الشيخ، وهي أقواها على المختار، فإن قصد إسماعه وحده أو مع غيره، فله أن يقول: حدثني، وأخبرني، وحدثنا، وأخبرنا، وقال لي، وسمعته، وإن لم يقصد لم يجز، بل يقول: حدث، وأخبر، وسمعته.
(الثانية): قراءة الراوي عليه من غير نكير ولا ما يوجب سكوتا من إكراه أو نحوه من المقدرات المانعة من الإنكار، وتسمى عرضا، ورجحها (أبو حنيفة ، ومالك بن أنس) على الأولى، وقيل: سواء، وتصح الرواية بها /218/ خلافا (لبعض الظاهرية)؛ لاقتضاء العرف أن سكوته عند ذلك تقرير، فيقول: حدثنا أو أخبرنا، مقيدا بقراءتي عليه، ومطلقا أيضا وفاقا (للفقهاء الأربعة). وقيل: يمتنع، واختاره (الإمام) إلا لقرينة تدل على إرادة التقييد.
(الثالثة): قراءة غيره عليه، وهي كقراءته مع اعتبار ما تقدم.
(الرابعة): قوله بعد فراغ القراءة عليه: الأمر كما قرأت، وله أن يقول: حدثني، وأخبرني مقيدا ومطلقا، وفاقا (للجمهور).
(الخامسة): إذا قال القارئ بعد فراغه: سمعت هذا؟ فأشار برأسه، فهي قائمة مقام التصريح في جواز العمل، وللراوي أن يقول: حدثني، وأخبرني مقيدا بقراءتي عليه، وفي الإطلاق قولان. (الإمام): وأظهرهما المنع.
(السادسة): إذا قال بعد فراغه: هل أروي هذا عنك؟ فقال: نعم، فعند (المتكلمين) لا تجوز /219/ له الرواية إذ لم يسلط عليها ولا سمع منه شيئا، فيكون كاذبا. (الإمام): يجوز مع التقييد، لا الإطلاق، ويلزمه العمل بها اتفاقا.
Sayfa 232