İnci Bölümleri
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Türler
الرابعة: إذا قال: أمرنا بكذا أو نهينا عنه، فعند (أئمتنا، والجمهور) أنه حجة من نوع المرفوع المسند لظهوره في أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الآمر والناهي. وعند (بعض الحنفية، والمحدثين): أنه ليس بحجة لاحتماله ما تقدم، وأن يكون غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكابر الصحابة. (الحفيد، وغيره): إن كان الصحابي من الأكابر كالعشرة، فهو الآمر صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان من غيرهم، فمحتمل. (الإمام): إن كان بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم /214/ فكذلك، وإن كان في حياته صلى الله عليه وآله وسلم فهو الآمر.
وفي التابعي وجهان .
وكذا أوجب أو حرم، أو نحوهما من صيغ ما لم يسم فاعله. (المنصور): بشرط ألا يكون للاجتهاد في ذلك مسرح.
الخامسة: إذا قال: من السنة كذا، أو السنة جارية بكذا، فعند (أئمتنا، والجمهور): أنه حجة كذلك . وعند (الكرخي، والصيرفي): أنه ليس بحجة. ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياته صلى الله عليه وآله وسلم أو بعد وفاته. (الحفيد): يعتبر فيه ما تقدم ، وكذا التابعي إذا أطلق. وقيل: موقوف، وهو أخير قولي (الشافعي).
Sayfa 229