İnci Bölümleri
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Türler
(208) فصل وإنما يقبلان من عدل لا يحمله عليهما هوى فيمن يحتملهما ، وإذا تعارضا قدم الجارح إن كان عدده أكثر إجماعا ، وكذا إن تساويا أو كان الجارح أقل، وقيل: يطلب الترجيح، فأما عند إثبات سبب معين ونفيه فالترجيح لا غير، ويبطلان بجرح المعدل والجارح.
(209) فصل وشروطه الراجعة إلى الخبر ثلاثة:
(الأول): ألا يصادم: قاطعا عقليا، فيقطع بوضع كل خبر قضى بتشبيه أو جبر أو تجوير، ولم يمكن تأويله، أو توهم راويه ، كبعض أحاديث الصفات ونحوها. أو شرعيا /201/ عمليا أو علميا، فإن خصه قبل كما تقدم .
(الثاني): الإسناد، وهو اتصال الرواة من راويه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عند (أكثر المحدثين، والظاهرية، وبعض الأصوليين)، ولذلك منعوا قبول المرسل مطلقا إلا من الصحابي ، (الأسفرائيني): ولا يقبل منه أيضا.
وهو عند (أئمتنا والجمهور): ما سقط من إسناده راو فصاعدا، من أي موضع، فدخل فيه المعلق والمنقطع والمعضل . (جمهور المحدثين): بل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
Sayfa 220