Fusul Badaic
فصول البدائع في أصول الشرائع
Soruşturmacı
محمد حسين محمد حسن إسماعيل
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1427 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Fıkıh Usulü
اللحم بقوله "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب" (١)، أما لأن الأول نص في الطهارة وهذا يحتمل عدم الانتفاع ببيعه وأكله يؤيده حديث ميمونة إنما حرم من الميتة أكلها بعد ما قال ﵇ هلا انتفعتم بإهابها فقيل أنها ميته، فليس نصا في النجاسة بعد الدباغ أو تعارض مع حديث ميمونة فعلمنا بحديثنا وأما لأن الإهاب اسم لغير المدبوغ، قاله الأصمعي والمدبوغ إذ تم فلا تعارض لعدم إيجاد المحل، نقضان وجوابان:
١ - خص عن قوله ﵇ "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (٢) مثل أم أخته بالرأي قلنا المراد ما سبب حرمته النسب بخصوصه وليس تحريم أم الأخت مثلا له بل لكونها أمة موطوءة أبيه ولذا يحرم موطوئته ولو لم يكن منها أخت.
٢ - خص عن قوله كل طلاق واقع، إلا طلاق الصبي والمجنون طلاق النائم بالرأي. قك بل أما برواية زيادة النائم أو بدلالته إذ يفهم كل عارف باللغة أن منع طلاقهما لعدم تميزهما فكذا من تمثل بحالهما من النائم وكذا زائل العقل بشرب الدواء المباح أو الصداع أما بالسكر عن المحرم فلا زجرا له، لنا أولًا مبادرة الذهن إلى العموم في نحو قول المولى عبيدي أحرار ولا تضرب أحدا وغيره من العمومات.
وثانيا: احتجاج أهل اللسان بالعمومات كالسارق والزانية واحتجاج عمر عند قتال أبي بكر مانعي الزكاة بقوله "أمرت أن أقاتل الناس" (٣) الحديث عليه لمنعه فقرره أبو بكر ﵁ واحتج عليه بقوله "إلا بحقه" فإن الزكاة من حقه وابن مسعود على عليّ ﵁ في أن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع الحمل لأبعد الأجلين بأن القصرى نزلت بعد الطولى فنسخت بعمومها خصوص الأولى وإن كان من وجه وعليّ ﵁ عمل بالاحتياط لعدم عمله بالتاريخ وعلي ﵁ على عثمان ﵁ في تحريم الأختين وطئا بملك اليمين بقوله أحلهما أو ما ملكت إيمانهم وحرمهما وأن تجمعوا بين الأختين لأن معناه حرم الجمع محلي باللام فتناوله نكاحا ووطئا وإلا وجه أن معناه لا تفعلوا جمعا والمحرم مغلب وعثمان ﵁ رجح المحلل باعتبار الأصل
(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٤/ ٩٣) ح (١٢٧١)، والترمذي (٤/ ٢٢٢) ح (١٧٢٩)، والبيهقي في الكبرى (١/ ١٤) ح (٤٢)، وأبو داود (٤/ ٦٧) ح (٤١٢٧)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٨٥) ح (٤٥٧٥)، والإمام أحمد في مسنده (٤/ ٣١٠).
(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٩٣٥) ح (٢٥٠٢).
(٣) أخرجه البخاري (١/ ١٧) ح (٢٥)، ومسلم (١/ ٥١) ح (٢٠).
2 / 52