فلو لم يشرطاه وشرطا (^١) أنَّ من كان أقرب بذراع، فهو الناضل، وكان أحدهما أقرب بدون الذراع = احتمل أن يُحْتَسَبَ بالأقرب فالأقرب بدون الذراع (^٢)، واحْتُمل أن يحتسب بكل ما يقع (^٣) في حدِّ القرب، ما لم يقصر عنه، وقريبه وأقربُه سواء، والوجهان لأصحاب الشافعي.
هذا إذا لم يكن للرماة عادة، فإن كان لهم عادة في الاحتساب [ح ١٥٢] أو عدمه؛ نُزِّلَ العقد عليها إجراء لها مَجْرَى الشَّرْط (^٤)، والله أعلم.
فصلٌ فيما يَطْرَأُ مِن النَّكَبات
إذا عَرَض عارضٌ (^٥) من كسر قوس، أو قطع وَتَر، أو ريح شديدة، لم يحتسب عليه بالسهم إذا أخطأ لعارض من هذه العوارض أو غيرها، كحيوان اعترض بين يديه؛ لأن هذا الخطأ لعارض، لا لسوء رَمْيِه.
قال القاضي (^٦): "ولو أصاب، لم يُحتسب له به؛ لأنه لم يُحتسب
(^١) ليس في (ح، مط).
(^٢) قوله (بدون الذراع) ليس في (ظ).
(^٣) في (ظ) (نفع).
(^٤) انظر الحاوي الكبير (١٥/ ٢١٥).
(^٥) من (ظ).
(^٦) انظر المغني (١٣/ ٤٢٩).
1 / 353
فصل: إذا سبق أحدهما، وجاء المحلل والآخر معا
فصل في الشروط الفاسدة في هذا العقد
فصل في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل
فصل في أنواع الفروسية الأربع
فصل في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده
فصل في الخصال التي بها كمال الرمي
فصل في النكاية
فصل في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه
فصل في استرخاه قبضة الشمال وما يزيله
فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمنى وعلاجه
فصل في آفة مس الوتر لإذن الرامي ولحيته وعلاجه
فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه
فصل في آفة لحوق السبابة عند الإطلاق وعلاجه
فصل في آفة رد السهم وقت الإطلاق
فصل في آفة الكزازة وما يزيلها
فصل في آفة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق
فصل في علة كسر فوق السهم وعلاجه
فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه
فصل في ذكر أركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاختلاف