382

Furusiyya

الفروسية

Soruşturmacı

زائد بن أحمد النشيري

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
حنيفة. ومذهب أحمد (^١): فساد الشرط قولًا واحدًا، ولهم في فساد العقد وجهان.
ووجه بطلان الشرط: أنه عِوَضٌ على عمل، فإذا شرط أن يستحقَّه غير العامل بطل.
ومَنْ أفسد العقد قال: لم يرض به المتعاقدان إلا على هذا الشرط، وعليه عَقَدا، فإذا فسد الشرط، لم يكن العقد بدونه معقودًا عليه، فلا يُلزمان به، وهذا قياس الشروط الفاسدة في عقود المعاوضات.
ومن صحَّحه قال: لما لم يتوقَّف صحة هذا العقد على تسميةِ جُعْل، بل يجوز عقده بغير جُعل = لم يفسد بفساد الشرط؛ كالنكاح.
والصحيح أنا نثبت لهما الخيار بفوات هذا الشرط الفاسد، فإن [ظ ٦٦] أحبَّا أمضياه، وإن أحبَّا فسخاه، كما نقول في الشروط الفاسدة في البيع.
وهذا أعدل الأقوال؛ فإن في إلزامهما بما لم يلتزماه ولا ألزمهما به الشارع مخالفةُ أُصول الشرع، وفي إبطاله عليهما ضررٌ، إذ قد يكون لهما غرض (^٢) في تتميمه وهو جائز الإتمام، فلا يُمنعان من ذلك.

(^١) سقط من (ح)، (مط).
(^٢) في (ح)، (مط)، (ضرر).

1 / 324