يجز؛ لأن ذلك كلُّه غَرَرٌ، ولا يجوز أن يكون موردًا لشيء من عقود المعاوضات.
فصلٌ
ويجوز أن يتناضلا بسهامٍ متعددة لهما، أو لكل واحد منهما، وبسهم واحد يرمي أحدهما جملة رَشْقِه، ثم يرمي به الآخر، أو يرمي به هذا مرة وهذا مرة، لحصول الغرض بذلك.
ومنع بعض أصحاب الشافعي (^١) المناضلة على سهم واحد بشرط أن يرمي كل منهما به مرة.
ولا يظهر [ح ١٣٢] لهذا المنع وجه، فإنهما لو تناضلا بِعِدَّةِ أسهم (^٢) على أن يرمي هذا فردة وهذا فردة؛ جاز، كما يجوز أن يستوفي (^٣) كلٌّ منهما رميه عن ولاء (^٤)، ثم يأخذ الآخر في الرمي، ويجوز أن يتساويا سهمين سهمين وثلاثة ثلاثة (^٥)، إذ المقصود استواؤهما والتعديل بينهما.
(^١) انظر تكملة المجموع (١٥/ ١٧٣).
(^٢) في (ظ) (سهام).
(^٣) في (ظ) (يسبق).
(^٤) أي: تتابع.
(^٥) من (ظ)، ووقع في (ح) (مط) (أن يتساوقا سهمين وثلاثة، إذ المقصود).
1 / 307
فصل: إذا سبق أحدهما، وجاء المحلل والآخر معا
فصل في الشروط الفاسدة في هذا العقد
فصل في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل
فصل في أنواع الفروسية الأربع
فصل في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده
فصل في الخصال التي بها كمال الرمي
فصل في النكاية
فصل في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه
فصل في استرخاه قبضة الشمال وما يزيله
فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمنى وعلاجه
فصل في آفة مس الوتر لإذن الرامي ولحيته وعلاجه
فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه
فصل في آفة لحوق السبابة عند الإطلاق وعلاجه
فصل في آفة رد السهم وقت الإطلاق
فصل في آفة الكزازة وما يزيلها
فصل في آفة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق
فصل في علة كسر فوق السهم وعلاجه
فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه
فصل في ذكر أركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاختلاف