365

Furusiyya

الفروسية

Soruşturmacı

زائد بن أحمد النشيري

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
يجز؛ لأن ذلك كلُّه غَرَرٌ، ولا يجوز أن يكون موردًا لشيء من عقود المعاوضات.
فصلٌ
ويجوز أن يتناضلا بسهامٍ متعددة لهما، أو لكل واحد منهما، وبسهم واحد يرمي أحدهما جملة رَشْقِه، ثم يرمي به الآخر، أو يرمي به هذا مرة وهذا مرة، لحصول الغرض بذلك.
ومنع بعض أصحاب الشافعي (^١) المناضلة على سهم واحد بشرط أن يرمي كل منهما به مرة.
ولا يظهر [ح ١٣٢] لهذا المنع وجه، فإنهما لو تناضلا بِعِدَّةِ أسهم (^٢) على أن يرمي هذا فردة وهذا فردة؛ جاز، كما يجوز أن يستوفي (^٣) كلٌّ منهما رميه عن ولاء (^٤)، ثم يأخذ الآخر في الرمي، ويجوز أن يتساويا سهمين سهمين وثلاثة ثلاثة (^٥)، إذ المقصود استواؤهما والتعديل بينهما.

(^١) انظر تكملة المجموع (١٥/ ١٧٣).
(^٢) في (ظ) (سهام).
(^٣) في (ظ) (يسبق).
(^٤) أي: تتابع.
(^٥) من (ظ)، ووقع في (ح) (مط) (أن يتساوقا سهمين وثلاثة، إذ المقصود).

1 / 307