362

Furusiyya

الفروسية

Soruşturmacı

زائد بن أحمد النشيري

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
القوس، أو بغير هذا السهم، أو لا يركب غير هذا الرجل = لم يصح الشرط (^١)، ولم يتعيَّن ذلك عليه.
الثاني: أن يكون القوسان من نوع واحد، وجنس واحد (^٢)، فلا يصح عقد السباق (^٣) بين قوس يد وقوس رجل، ولا بين قوسين (^٤) عربية وقوس فارسية في أحد الوجهين، وفي الآخر: يجوز بين النوعين دون الجنسين، والوجهان لأصحاب الشافعي وأحمد (^٥).
ونظير هذا الاختلاف في المسابقة بين العربي والهَجِيْن، وبين البُخْتِي والعربي من الإبل؛ فإن فيه وجهين لأصحاب أحمد، والجواز اختيار القاضي، وهو مذهب الشافعي (^٦).
الثالث: تحديد المسافة والغاية بما جرت به العادة في النضال والسباق؛ لأن الغرض معرفة أسبقهما، ولا يُعْلَم ذلك إلا بتساويهما في الغاية (^٧)؛ لأن أحدهما قد يكون مقصِّرًا في أوَّلِ عَدْوِه، سريعًا في انتهائه، وبالعكس، فيحتاج إلى غاية تجمع حالتيه. ومن الخيل ما هو

(^١) من قوله (أو لا) إلى (الشرط) مسقط من (ظ).
(^٢) قوله (وجنس واحد) سقط من (ظ).
(^٣) قوله (عقد السباق) من (مط).
(^٤) في (ظ) (قوس).
(^٥) انظر المغني لابن قدامة (١٣/ ٤٣١)، وتكملة المجموع (١٥/ ١٦١).
(^٦) انظر المغني (١٣/ ٤١٦)، والحاوي الكبير (١٥/ ١٨٧).
تنبيه: سقط من (ح) (الشافعي).
(^٧) في (ح، مط) (المسافة) وهو صحيح.

1 / 304