346

Furusiyya

الفروسية

Soruşturmacı

زائد بن أحمد النشيري

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وبينهما فروقٌ كثيرة يطول استقصاؤها، فتأملها.
فصلٌ
والذي يدلُّ على بطلان كونه من باب الجِعَالات وجوهٌ:
أحدها: أن العامل فيه (^١) لا يجعل جُعلًا لمن يغلبه ويقهره، وإنما يبذُل ماله (^٢) فيما يعود نفعه إليه، ولو كان (^٣) بذلُه فيما لا ينتفع به؛ لم يصح العقد، وكان سَفَهًا.
الثاني: أن الجِعَالة يجوز أن يكون العمل فيها مجهولًا، كقوله: من ردَّ عبدي الآبق فله كذا وكذا؛ بخلاف عقد السباق، فإن العمل فيه لا يكون [ح ١٢٢] إلا معلومًا.
الثالث: أنه يجوز أن يكون العِوض في الجعَالة مجهولًا، كقول الإمام: من دلَّني على حصن أو قلعة؛ فله ثلث ما يغنم منه أو ربعه، بخلاف عقد السباق.
الرابع: أن المراهن قصدُه تعجيز خصمه، وأن لا يوفي عمله، بخلاف الجاعل، فإن قصده حصول العمل المجعول له، وتوفيته إياه.
وأكثر الوجوه المتقدِّمة في الفرق بينهما وبين الإجارة تجيء ها هنا.

(^١) سقط من (ظ) (ح).
(^٢) في (ح)، (مط) (له) بدلًا من (ماله).
(^٣) سقط من (ظ).

1 / 288