210

Furusiyya

الفروسية

Soruşturmacı

مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان

Yayıncı

دار الأندلس-السعودية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٤ - ١٩٩٣

Yayın Yeri

حائل

وَالَّذِي يظْهر مِنْهُ أَن هَذِه الزِّيَادَة من كَلَام أبي الزِّنَاد أدرجت فِي الحَدِيث والْحَدِيث الْمَحْفُوظ عَن أبي هُرَيْرَة مَا رَوَاهُ النَّاس عَنهُ لَا جلب وَلَا جنب فَقَط فَحدث بِهِ أَبُو الزِّنَاد ثمَّ أتبعه من عِنْده وَإِذا لم يدْخل المتراهنان فرسا إِلَى آخِره فَحَمله هَذَا الرَّاوِي الْمَجْهُول عَنهُ وَحدث بِهِ من غير تَمْيِيز وَبِالْجُمْلَةِ فَالْكَلَام فِي هَذَا الحَدِيث كَالْكَلَامِ فِي الَّذِي قبله بل بُطْلَانه أظهر وَالله اعْلَم
فصل
الرَّد على الدَّلِيل الرَّابِع
قَالُوا وَأما دليلكم الرَّابِع فِي قصَّة المتقامرين فِي الظبي أَيهمَا يسْبق إِلَيْهِ وَأَن عمر بن الْخطاب قَالَ هَذَا قمار فَتعلق بِبَيْت العنكبوت لِأَن عمر لم يَجعله قمارا لعدم الْمُحَلّل وَإِنَّمَا كَانَ قمارا لِأَنَّهُ أكل مَال بِالْبَاطِلِ فَإِنَّهُمَا استبقا إِلَى فعل لَا يجوز بذل السَّبق فِيهِ بالِاتِّفَاقِ وَهُوَ أَخذ الصَّيْد فِي حَال الْإِحْرَام فَهَذَا قمار وَإِن دخل فِيهِ الْمُحَلّل وَحَتَّى لَو كَانَ استبقا إِلَى فعل جَائِز على الْأَقْدَام فَأكل المَال بِهِ قمار عِنْد الْجُمْهُور لِأَنَّهُ لَيْسَ من الْخُف والحافر والنصل
هَذَا مَعَ أَن الحَدِيث من رِوَايَة الْمُتَّفق على ضعفه عَليّ بن زيد بن جدعَان وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق

1 / 293