574Furukالفروقal-Karabisi - 570 AHالكرابيسي - 570 AHSoruşturmacıمحمد طمومYayıncıوزارة الأوقاف الكويتيةBaskıالأولىYayın Yılı1402 AHYayın YeriالكويتTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerوَإِنْ تَهَايَآ فِي الْخِدْمَةِ عَلَى عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَاشْتَرَطَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامَ جَارِيَتِهِ أَجْزَأَهُ اسْتِحْسَانًا.وَإِنْ اشْتَرَطَا الْكِسْوَةَ لَمْ يَجُزْ، إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ شَيْئًا مَعْلُومًا أَوْ كَانَتْ كِسْوَةً مِثْلَهَا مَعْرُوفَةً.وَالْفَرْقُ أَنَّ الطَّعَامَ الْمَشْرُوطَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا لَا يَبْقَى وَلَا يَسْلَمُ إلَى صَاحِبِهِ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ فَصَارَ إبَاحَةً، وَالْإِبَاحَةُ تَقْبَلُ مِنْ الْجَهَالَةِ مَا لَا يَقْبَلُهُ عَقْدُهُ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ: كُلْ مِنْ مَالِي مَا شِئْتَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَلَوْ أَنَّ رُفْقَةً خَلَطُوا الدَّرَاهِمَ لِيَشْتَرُوا الْمَأْكُولَ جَازَ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَأْكُلَ وَاحِدٌ أَكْثَرَ مِمَّا يَأْكُلُ الْآخَرُ فَجَازَ اشْتِرَاطُ الطَّعَامِ.وَفِي الْكِسْوَةِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ؛ لِأَنَّهُ يَبْقَى بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْمُهَايَأَةِ فَصَارَ مُشْتَرِطًا تَمْلِيكًا، وَتَمْلِيكُ الْمَجْهُولِ لَا يَصِحُّ، فَإِذَا بُيِّنَ صَارَ مَعْلُومًا فَجَازَ، فَإِنْ قِيلَ إنْ كَانَ فِيهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ وَجَبَ أَلَّا يَجُوزَ؛ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ ثَوْبٌ مَوْصُوفٌ بِثَوْبٍ مَوْصُوفٍ لَا يَجُوزُ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ إذَا كَانَا مُعَيَّنَيْنِ، الْجَوَابُ مَا بَيَّنَّا.٦٨٧ - إذَا صَالَحَ مِنْ دَمِ الْعَمْدِ عَلَى مَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ لَمْ يَجُزْ.2 / 250KopyalaPaylaşAI Sormak