336Furukالفروقal-Karabisi - 570 AHالكرابيسي - 570 AHSoruşturmacıمحمد طمومYayıncıوزارة الأوقاف الكويتيةBaskıالأولىYayın Yılı1402 AHYayın YeriالكويتTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerدَمٌ فَلَوْ فَسَدَ الْحَجُّ أَصْلًا بَعْدَ ذَلِكَ سَقَطَ الدَّمُ عَنْهُ، وَوَجَبَ الْقَضَاءُ، فَسَقَطَ الْجُبْرَانُ عِنْدَ فَوْتِ الْأَصْلِ، وَلَا يَسْقُطُ مَعَ بَقَائِهِ هَاهُنَا، كَذَلِكَ هَذَا.وَوَجْهٌ آخَرُ: أَنَّ الْأَصْلَ صَارَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ عِنْدَ التَّلَفِ، فَجَازَ أَنْ يَسْقُطَ ضَمَانُ الْأَجْزَاءِ، كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ ثُمَّ قَتَلَهُ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ ضَمَانُ الْيَدِ، فَصَارَ كَأَنَّهُ قَتَلَهُ وَلَمْ تُقْطَعْ الْيَدُ، كَذَلِكَ هَذَا صَارَ كَأَنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ يَنْقُصْهَا الْوِلَادَةُ.وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا لَمْ تَمُتْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ لَمْ يَصِرْ مَضْمُونًا عَلَيْهِ، فَجَازَ أَنْ يَجِبَ ضَمَانُ الْأَجْزَاءِ، كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ.وَوَجْهٌ آخَرُ: أَنَّ الْوَلَدَ بَعْضٌ مِنْ الْأُمِّ، فَلَوْ جَبَرْنَاهَا بِهِ لَأَقَمْنَا بَعْضَ الشَّيْءِ قَائِمًا مَقَامَ كُلِّهِ عِنْدَ فَوَاتِهِ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ قَوِيٌّ.وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا لَمْ تَمُتْ الْأُمُّ؛ لِأَنَّا لَوْ جَوَّزْنَا ذَلِكَ لَأَقَمْنَا بَعْضَ الشَّيْءِ مَقَامَ بَعْضِهِ، وَهَذَا جَائِزٌ، إذْ الْبَعْضُ نَظِيرُ الْبَعْضِ، وَمِثْلُهُ فِي الضِّعْفِ، فَجَازَ أَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ بِخِلَافِ الْكُلِّ.٤٢٦ - إذَا غَصَبَ مَمْلُوكًا أَمْرَدَ فَجَرَحَ وَجْهَهُ، وَرَدَّهُ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا آخَرَ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ عَيْبًا.2 / 12KopyalaPaylaşAI Sormak