154

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Araştırmacı

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

ولو مسته المرأة لم ينتقض وضوءها (١). والفرق بينهما: أنه لا ينفك مس الرجل من نقض وضوئه لأنه إن كان الخنثى رجلًا فقد مس فرجه وإن كان امرأة فقد مس بدنها وكل ذلك ينقض وضوء الرجل. وليس كذلك مس المرأة لأنه يحتمل أن الخنثى امرأة فتكون قد مست جسم امرأة وذلك لا ينقض وضوئها. فصل: (٢) إذا مست المرأة قبل الخنثى المشكل انتقض وضوؤها (٣). ولو مسه الرجل لم ينتقض وضوؤه (٤). والفرق بينهما: ما تقدم في الفصل الذي قبله.

(١) المستوعب ١/ ١٦، المغني ١/ ١٧٣، الروض المربع ١/ ١٦٩. (٢) هذا الفصل لم أجده في العباسية. (٣) المحرر ١/ ١٤، المستوعب ١/ ١٦، كشاف القناع ١/ ٢٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٧، الروض المربع ١/ ٦٩، الإنصاف ١/ ٢٠٩ واشترطت الشهوة. (٤) المغني ١/ ١٧٣، الروض الربع ١/ ٦٩. والمذاهب في لمس الرجل للمرأة. الحنفية لا ينقض والشافعية اللمس لغير المحرم ينقض سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، مالك اشترط الشهوة وقصدها. أحمد ثلاث روايات إحداها كأبي حنيفة والثانية كالشافعي والثالثة كمالك انظر (المغني ١/ ١٩٢، بداية المجتهد ١/ ٣٧، فتح القدير ١/ ٣٧، نيل الأوطار ١/ ١٩٥ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ٤٠٧، المجموع ٢/ ٤٤ - ٤٥.

1 / 154