248

Funeral Rites

أحكام الجنائز

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Türler

إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي:
أ - كل ما عارض السنة من الاقوال أو الافعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد.
ب - كل أمر يتقرب إلى الله به، وقد نهى عنه رسول الله ﷺ.
ج - كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف، ولا نص عليه، فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي.
د - ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار.
هـ - ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه.
وكل عبادة لم تأت كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع.
ز - الغلو في العبادة.
ح - كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد.
وتفصيل القول على هذه الاصول محله الكتاب المستقل إن شاء الله تعالى.
فلنشرع الان في المقصود، فأقول:
* * *

1 / 242