125

Funeral Rites

أحكام الجنائز

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Türler

أخرجه الطبراني في " الكبير " والضياء المقدسي بسند صحيح، وله شواهد ذكركتها في تخريج كتابنا " صفة صلاة النبي ﷺ ". الرابع: عن طاووس قال: " كان رسول الله ﷺ يضع اليمني على يده اليسري، ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة ". أخرجه أبو داود (١/ ١٢١) بسند جيد عنه. وهو وإن كان مرسلا فهو حجة عند الجميع، أما من يحتج منهم بالمرسل إطلاقا فظاهر - وهم جمهور العلماء، وأما من لا يحتج به إلا إذا روى موصولا، أو كان له شواهد، فلان لهذا شاهدين: الأول: عن وائل بن حجر:، أنه رأى النبي ﷺ يضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره ". رواه ابن خزيمة في صحيحه كما في " نصب الراية " (١/ ٣١٤)، وأخرجه البيهقي في سننه (٢/ ٣٠) من طريقين عنه يقوي أحدهما الاخر. الثاني: عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت النبي ﷺ ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته - قال - يضع هذه على صدره، وصف يحيى (هو ابن سعيد) اليمني على اليسري فوق المفصل ". أخرجه أحمد (٥/ ٢٢٦) بسند رجاله ثقات رجال مسلم غير قبيصة هذا، وقد وثقه العجلي وابن حبان، لكن لم يرو عنه، غير سماك بن حرب وقال ابن المديني والنسائي " مجهول " وفي " التقريب " أنه مقبول قلت: فمثله حديثه حسن في الشواهد، ولذلك قال الترمذي بعد أن خرج له من هذا الحديث أخذ الشمال باليمين: " حديث حسن ". فهذه ثلاثة أحاديث في أن السنة الوضع على الصدر. ولا يشك من وقف على مجموعها في أنها صالحة للاستدلال على ذلك.

1 / 118