Funeral Rites
أحكام الجنائز
Yayıncı
المكتب الإسلامي
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
Türler
(وإسناده صحيح). وأما النووي فقال (٥/ ٢٢٤):
" رواه البيهقي بإسناد حسن "!
الثاني: عن عمار مولى الحارث بن نوفل " أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلى الامام [ووضعت المرأة وراءه، فصلى عليها]، فانكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، [فسألتهم عن ذلك]، فقالوا، هذه السنة ".
أخرجه أبو داود (٢/ ٦٦) والسياق له، ومن طريقه البيهقي (٤/ ٣٣) (والنسائي (١/ ٢٨٠) والزيادتان له وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقال النووي (٥/ ٢٢٤): " وإسناده صحيح، وعمار هذا تابعي مولى لبني هاشم، واتفقوا على توثيقه ".
وقال البيهقي: " ورواه حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار دون كيفية الوضع بنحوه، وذكر أن الامام كان ابن عمر.
قال: وكان في القوم الحسن والحسين وأبو هريرة، ونحو من ثمانين من أصحاب محمد ﷺ.
ورواه الشعبي فذكر كيفية الوضع بنحوه، وذكر أن الامام كان ابن عمر، ولم يذكر السؤال، قال: وخلفه ابن الحنفية والحسين وابن عباس، وفي رواية: عبد الله بن جعفر).
٦٩ - ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة، لأنه الأصل، ولأن النبي ﷺ فعل ذلك في شهداء أحد، وفي ذلك حديثان:
الأول: عن عبد الله بن الزبير، وتقدم في المسألة (٥٩)، الحديث (٢) ص ٨٢
الثاني: عن ابن عباس قال: " لما وقف رسول الله ﷺ على حمزة أمر به فهيئ إلى القبلة، ثم كبر عليه تسعا، ثم جمع إليه الشهداء، كلما أتي بشهيد وضع إلى حمزة، فصلى عليه، وعلى الشهداء معه حتى صلى عليه، وعلى الشهداء اثنين وسبعين صلاة ".
1 / 104