ومن تأمل أحكام النبي ﷺ لهذا الأعرابي وخصمه فإنه يجد النبي ﷺ قد حكم أحكامًا ليست في القرآن الكريم بنصها، وإنما هي من النبي ﷺ من وحي الله جل وعلا، الذي هو يعد من سنة النبي ﷺ التي هي قرينة القرآن الكريم من جهة الاحتجاج، فالنبي ﷺ حكم عليه بأن الغنم والوليدة رد عليه؛ لأنها ليست من حكم الله ﷾، وكذلك قد حكم على ابنه جلد مائة، والجلد قد ثبت في كتاب الله ﷾ في سورة النور في قوله جل وعلا: ﴿فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾، وكذلك قد حكم على ابنه بأن يجلد مائة جلدة ويغرّب عام، وتغريب العام أيضًا هو ليس مما نُص عليه في كتاب الله ﷾، وإنما هو من سنة النبي ﷺ مع أن النبي ﷺ قال: «لأقضين بينكما»، وهذا قَسَمٌ منه ﷺ: «لأقضين بينكما بكتاب الله»، وحكم بأن يجلد مائة جلدة ويغرّب عام، وذلك يدل على أن أحكام النبي ﷺ قرينة لكتاب الله ﷾، الذي هو القرآن الكريم من جهة الاحتجاج.
1 / 6
مقدمة
هو الطهور الماؤه، الحل ميتته
إن الماء طهور لا ينجسه شيء
إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه، ولونه
الماء طاهر إلا إن تغير ريحه، أو طعمه، أو لونه؛ بنجاسة تحدث فيه
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب
أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة
كان يغتسل بفضل ميمونة ﵂
إن الماء لا يجنب
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب
إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم
جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد
أحلت لنا ميتتان ودمان
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء