From the Explanation of Bulugh al-Maram by al-Turayfi
من شرح بلوغ المرام للطريفي
Türler
والكلب هنا يشمل جميع أنواع الكلاب، حتى ما رخص النبي ﷺ باقتنائه من كلب صيد أو ماشية أو حراسة ونحو ذلك، وقال بعض أهل العلم أنه يستثنى من ذلك ما رخص فيه النبي ﷺ من كلب الحراسة وكلب الصيد ونحو ذلك، وقالوا أن ذلك أولى بسماحة الإسلام، فإن الشارع الحكيم حينما أباح اقتناء الكلب، وهو الذي الأصل فيه أن من اقتناه قد كسب إثمًا وذلك من محبطات الأعمال، فإنه حينئذ يغتفر النجاسة، كما غفر الله جل وعلا الذنب تغتفر النجاسة؛ لأنه مما تعم به البلوى فإن كلاب الحراسة وكلاب الصيد ونحو ذلك، تعم بمخالطتها البلوى فاغتفار نجاستها من باب الشارع الحكيم يدل على سماحة الإسلام، ولكن هذا القول ليس بمسلم، فإن النبي ﷺ قد أطلق هذا القول ولم يقيده ﷺ لا بكلب صيد ولا ماشية ولا غيرها مما خصصه النبي ﷺ، ولو كان النبي ﷺ يريد تخصيص شئ لخصصها كما خصص كلاب الصيد وغيرها من الاستثناء، مما خصه النبي ﷺ من التحريم، وهذا هو الصحيح الذي تعضده الأدلة أن نجاسة الكلب عامة، وأن الأمر بالغسل عام لجميع أنواع الكلاب.
وهل نجاسة الكلب في فمه وريقه أم في سائر جسده؟
ذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والحنفية والحنابلة إلى أن نجاسة الكلب كاملة في جميع جسده، إلا أن الغسل سبعًا لا يكون إلا لما ولغ فيه الكلب، وسائر جسد الكلب يعتبر نجسًا؛ وعللوا ذلك فقالوا: إذا كان ريق الكلب نجس، فإن الريق يخرج من باطن الكلب من أمعاءه ونحو ذلك، وهي ما ينبت منه جسد الحيوان فيدل ذلك على أنه ينبت من نجاسة.
1 / 59