488

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الأول: ضابط ما يقرر المهر:
يتقرر المهر باستباحة الزوج من الزوجة ما لا يباح منها لغيره.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يباح من المرأة لغير زوجها ما يأتي:
١ - الوطء.
٢ - النظر إلى الفرج.
٣ - التقبيل.
٤ - اللمس بشهوة.
الفرع الثالث: الدليل:
وفيه أمران هما:
١ - دليل الوطء.
٢ - دليل غيره.
الأمر الأول: دليل الوطء:
دليل استقرار المهر بالوطء ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت تنصيف المهر على عدم المسيس وهو الدخول، وذلك دليل على أن المسيس يوجبه من غير تنصيف.
٢ - قوله ﷺ: (فلها المهر بما استحللت من فرجها) (٢).
الأمر الثاني: دليل غير الوطء:
دليل استقرار المهر بغير الوطء مما لا يباح إلا للزوج: الإلحاق بالوطء.

(١) سورة البقرة [٢٣٧].
(٢) سنن أبي داوود/ باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ ٢١٣١.

2 / 61