479

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
١ - أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (١) والقرآن ليس بمال.
٢ - قول الرسول ﷺ للذي زوجه على سورة من القرآن: (لا يكون لأحد بعدك مهرا) (٢).
٣ - أن تعليم القرآن لا يكون إلا قربة فلا يصح أن يكون صداقا، كالصوم والصلاة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ زوج رجلا بما معه من القرآن (٣).
٢ - أن تعليم القرآن منفعة مباحة فجاز جعلها صداقا كتعليم الفقه.
٣ - أنه يجوز أخذ الجعل على الرقية به فجاز جعل تعليمه صداقا؛ لأن كل منهما منفعة متعدية.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(١) سورة النساء [٢٤].
(٢) الإرواء/ ٣٥٠/ ١٩٢٩.
(٣) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة الإمام في النكاح/ ٢٣١٠.

2 / 52