459

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

المطلب الثالث حكم الصداق
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
حكم الصداق الوجوب.
المسألة الثانية: التوجيه:
مما وجه به وجوب الصداق ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (١).
٢ - قوله ﷺ: (التمس ولو خاتما من حديد) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه ألزم المتزوج بالبحث عما يصدق به المرأة فلما لم يجد زوجه إياها بما معه من القرآن ولو كان الصداق غير واجب لما كلفه البحث مع إظهاره العجز، ولزوجه من غير صداق.
المطلب الرابع مقدار الصداق
وفيه أربع مسائل هي:
١ - مقداره.
٢ - تعليق المقدار على شرط.
٣ - التزويج بأقل من مهر المثل.
٤ - تخفيف الصداق.

(١) سورة النساء [٢٤].
(٢) صحيح مسلم/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن/ ١٤٢٥.

2 / 32