444

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الأولى: بيان حكم النكاح:
إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام قبل الدخول بالزوجة انفسخ نكاحهما.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه انفساخ نكاح غير الكتابة إذا سبقها الزوج إلى الإسلام قبل الدخول بها: أنها لا تحل له؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (١) وليس هناك عدة تبقى بها علق النكاح حتى ينتظر الخروج منها.
الجزئية الثانية: إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام بعد الدخول:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بأن فسخه منذ أسلم الأول.
الكلام في هذه الجزئية في ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام بعد الدخول فقد اختلف في نكاحهما على قولين:
القول الأول: أنه ينفسخ بمجرد الإسلام.
القول الثاني: أنه يوقف على انقضاء العدة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئا هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.

(١) سورة الممتحنة [١٠].

2 / 17