439

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: توجيه إقرار الصحيح:
وجه إقرار الصحيح: أنه لو غير لغير بصحيح مثله، وهذا تكرار بلا فائدة.
الأمر الثاني: توجيه إقرار الفاسد:
وجه إقرار الصداق الفاسد بعد القبض قبل الإسلام والترافع ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بترك ما لم يقبض من الربا ولم تأمر برد ما قبض والصداق الفاسد مثله.
٢ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أخبرت بالعفو عما سلف ولم تأمر برده، والصداق المقبوض مثله.
٣ - أن إبطال القبض ورد المقبوض يشق وقد ينفر من الدخول في الإسلام.
٤ - أن الكفار إذا أسلموا لا يطالبون بما تركوه من الواجبات ولا يعاقبون على ما ارتكبوه من المحرمات، والصداق المقبوض من ضمن ذلك.
٥ - أنهم تقابضوا بحكم الشرك فبرئت منه الذمة كالتقابض في المعاملات الفاسدة من البيوع والإيجارات.
المسألة الثانية: حكم المهر إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين قبل القبض:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان المهر صحيحا.
٢ - إذا كان المهر فاسدا.

(١) سورة البقرة [٢٧٨].
(٢) سورة البقرة [٢٧٥].

2 / 12