426

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

بدليل ما يأتي:
١ - إنكار الزوج للعنة.
٢ - قوله ﷺ: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) (١)، وذلك أن العنين لا يوجد منه ذلك.
٣ - أن المرأة لم تدع العنة، وإنما اشتكت رخاوة الذكر ودقته بدليل تشبيهها له بهدبة الثوب.
الجانب الثاني: الفسخ بباقي العيوب:
وفيه جزءان هما:
١ - الفسخ بما يمنع الاستمتاع.
٢ - الفسخ بما يمنع كمال الاستمتاع.
الجزء الأول: الفسخ بما يمنع الاستمتاع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الفسخ.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة عيوب الرجل التي تمنع الاستمتاع ما يأتي:
١ - الجب، وهو استئصال الذكر بحيث لا يبقى فيه ما يوطأ به.
٢ - الشلل وهو خدور الذكر وفقد إحساسه بحيث يتعذر انتصابه.
الجزئية الثانية الفسخ:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم الفسخ.
٢ - التوجيه.

(١) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره/١٤٣٣.

1 / 430