374

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أنه يجب ولو لم يذكر في العقد فيفرض مهر المثل.
٣ - أن خلو النكاح من المهر يعتبر هبة للمرأة، وذلك خاص بالرسول ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١).
٤ - أن الرسول ﷺ لم يزوج الواهبة من غير مهر، فقال لمن طلبها: (التمس ولو خاتما من حديد) (٢) فلما لم يجد جعل مهرها سورا من القرآن، حتى لا يخلو النكاح من المهر.
الفقرة الثالثة: توجيه منافاة شرط الخيار للعقد:
وجه منافاة شرط الخيار في النكاح للعقد ما يأتي:
١ - أن عقد النكاح يقع لازما وشرط الخيار ينافي اللزوم.
٢ - أن شرط الخيار في النكاح يؤدي إلى ابتذال المرأة وذلك من وجهين:
الوجه الأول: تنزيلها منزلة السلع.
الوجه الثاني: ما يحصل عليها من المهانة بفسخ العقد بعد الإفضاء إليها.
الفقرة الرابعة: توجيه منافاة شرط عدم العدل في القسم:
وجه منافاة ذلك: أن العدل واجب لحديث: (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) (٣) وشرط عدم العدل مخالف لهذا الحديث فيكون باطلا لحديث: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) (٤).

(١) سورة الأحزاب [٥٠].
(٢) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة للإمام في النكاح/ ٢٣١٠.
(٣) سنن أبي داوود/ باب القسم بين النساء/٢١٣٣.
(٤) سنن أبي داوود/ باب في الصلح/ ٣٥٩٤.

1 / 378