368

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: تحديد انتهاء النكاح بالنية من غير تصريح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - اسم هذا النكاح.
٢ - حكمه.
٣ - الفرق بينه وبين نكاح المتعة.
الفقرة الأولى: بيان الاسم:
اسم هذا النكاح الزواج بنية الطلاق.
الفقرة الثانية: الحكم:
وفيها ثلاثة أشياء:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في حكم الزواج بنية الطلاق على قولين:
القول الأول: أنه باطل.
القول الثاني: أنه صحيح.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول ما يأتي:
١ - أنه كنكاح المتعة حيث إن كلا منهما له نهاية، ونكاح المتعة باطل كما تقدم فيكون الزواج بنية الطلاق باطلا من باب أولى؛ لأن نكاح المتعة واضح

1 / 372