300

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

القطعة الأولى: إذا أمكن النكاح أو تملك الأمة:
وفيها شريحتان هما:
١ - ما يحصل به التمكن من النكاح أو تملك الأمة.
٢ - حكم نكاح الأمة مع التمكن من نكاح الحرة أو ملك الأمة.
الشريحة الأولى: ما يحصل به التمكن من النكاح أو تملك الأمة:
يحصل التمكن من النكاح أو تملك الأمة بالقدرة المالية وانتفاء الموانع كما سيأتي في القطعة الثانية.
الشريحة الثانية: حكم نكاح الأمة مع التمكن من نكاح الحرة أو تملك الأمة:
وفيها ثلاث جمل:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجملة الأولى: الخلاف:
اختلف في نكاح الحر للأمة مع القدرة على مهر الحرة أو ثمن الأمة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الجملة الثانية: التوجيه:
أولا: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم جواز نكاح الأمة مع القدرة على نكاح الحرة أو تملك الأمة بما يأتي:

1 / 304