29

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

الأمر الأول: المراد بالدف:
الدف بضم الدال نوع من أنواع الموسيقى له طار مستدير يكسى بجلد من أحد جانبيه، ويبقى الوجه الآخر مفتوحًا، خال من الحلق والأجراس، يشبه المنخل.
الأمر الثاني: من يضرب بالدف في النكاح:
الغالب أن الذي يضرب بالدف في النكاح النساء، والمرجع في ذلك إلى لعرف، إذا كان استعمال الرجل له في الأفراح معروفا جاز، وإلا كره لما فيه من التشبه بالنساء.
الفرع الثاني: إعلان النكاح بالوسائل الأخرى:
وفيه أمران هما:
١ - بيانها.
٢ - توجيهها.
الأمر الأول: بيان الوسائل:
وسائل إعلان النكاح غير محصورة، ومنها ما يأتي:
١ - الشهادة وهي شرط كما يأتي.
٢ - وليمة العرس وستأتي.
٣ - التحدث به بين الناس.
٤ - العلامات الدالة عليه، ومنها ما يأتي:
أ - الأضواء.
ب - منبهات السيارات.
ج - الطلقات النارية.
د - النشيد المباح.

1 / 33