286

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: نكاح المسلم للكافرة غير الكتابية:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
نكاح المسلم للكافرة غير الكتابية لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم نكاح المسلم للكافرة غير الكتابية ما يأتي:
١ - قوله ثعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (٢).
الفرع الثاني: نكاح الكافر للمسلمة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا ينكح كافر مسلمة.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
٣ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
المسلمة لا يجوز لها نكاح الكافر بحال من الأحوال، سواء كانت حرة أم أمة، وسواء كان الكافر كتابيا أم غيره.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة تحريم نكاح المسلمة للكافر ما يأتي:

(١) سورة البقرة [٢٢١].
(٢) سورة الممتحنة [١٠].

1 / 290