١ - بيان مكملة العدد.
٢ - توجيه اشتراط المفارقة.
الجانب الأول: بيان مكملة العدد:
وفيه جزءان هما:
١ - مكملة العدد للحر.
٢ - مكملة العدد للعبد.
الجزء الأول: مكملة العدد للحر:
مكملة العدد للحر هي الرابعة.
الجزء الثاني: مكملة العدد للعبد:
مكملة العدد للعبد هي الثانية.
الجانب الثاني: توجيه اشتراط مفارقة مكملة العدد لنكاح أخرى:
وجه اشتراط مفارقة مكملة العدد لنكاح أخرى: أن الزيادة على العدد المباح لا يجوز، ولا يزول المنع إلا بالنقص من العدد، وطريق ذلك هو فراق المكملة.
الأمر الثاني: خروج المفارقة من العدة: (١)
وفيه جانبان هما:
١ - الدليل.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الدليل:
الدليل على اشتراط تحريم نكاح المكملة للعدد قبل انتهاء عدة المفارقة المكملة له: حديث (٢): (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين) (٣).
(١) عبر بالمفارقة بدل من المطلقة؛ ليشمل المختلعة والمفسوخة وغيرهما.
(٢) أورده ابن حجر في تلخيص الجبير/ باب موانع النكاح ٣/ ١٩٠/ ٤ وقال: لا أصل له.
(٣) ذكر هذا الدليل - وإن كان فيه ما ذكر - تبعا لمن استدل به من الفقهاء.