249

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: الجمع بعقدين:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا وقعا دفعة واحدة.
٢ - إذا وقعا متعاقبين.
الجزء الأول: إذا وكع العقدان دفعة واحدة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلة وقوع العقدين دفعة واحدة.
٢ - حكم العقد.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
وفيها فقرتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - ما يعرف به التزامن.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة وقوع العقدين دفعة واحدة ما يأتي:
١ - أن يكون لكل واحدة ولي، ويوكل الزوج في قبول نكاح كل واحدة وكيلا، فيوجبا الوليان ويقبل الوكيلان في وقت واحد.
٢ - أن يتولى تزويج إحداهما وليها والأخرى وكيلها ويتولى الزوج قبول نكاح إحداهما ويوكل في قبول نكاح الأخرى، فيقع الإيجاب والقبول من الجميع في وقت واحد.
الفقرة الثانية: ما يعرف به التزامن:
يعرف التزامن بين العقدين بأحد أمرين.
الأول: أن يكونا في مجلس واحد.
الثاني: أن يثبت تاريخ كل منهما.
الجزئية الثانية: حكم العقد:
إذا وقع العقدان دفعة واحدة كان حكمهما كحكم العقد الواحد وقد تقدم.

1 / 253