218

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على تحريم من ينتمي الشخص إليهن: قوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصت على تحريم الأم، ولفظ الأم يشمل كل أنثى ينتمي إليها الشخص بولادة قريبة أو بعيدة، فيدخل فيها من ذكر.
الفرع الثالث: المحرمات بالانتماء إلى أبوي الشخص:
وفيه أمران هما:
١ - بيانهن.
٢ - الدليل.
الأمر الأول: المحرمات على الشخص بانتمائهن إلى أبويه:
المحرمات بالانتماء إلى أبوي الشخص كما يلي:
١ - الأخت من أي الجهات كانت.
٢ - بنت الأخت وبنتها وبنت ابنها وبنت ابنهما.
٣ - بنت الأخ وبنتها وبنت ابنها وبنت بنتها.
٤ - بنت ابن الأخ وبنتها وبنت ابنها وبنت بنتها.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على تحريم من ينتمي إلى أبوي الشخص قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ (٢).

(١) سورة النساء [٢٣].
(٢) سورة النساء [٢٣].

1 / 222