93

قال محمد بن يحيى عليه السلام: الوقف فإنما هو على ما يوقفه

صاحبه ويثبته، والقول في هذا عندنا أنه إن كان أوقفه عليهم في أنفسهم يعيشون فيه فقد قيل إن هذا وقف فاسد إذا لم يؤبده على العقب، ثم من بعده للمساكين، ولسنا نقول بذلك بل نرى أنه جائز ولو كان أوقفه عليهم ورسم فيه معنى فهم(1) على ما رسم وإن كان إنما أوقفه في حياتهم ثم قال هو من بعد موتهم راجع على عقبه وورثته فهو على ما جعله، وإن كان جعله عليهم حياتهم فكلما مات منهم واحد رجع حقه على أصحابه.

[في جواز كتب الوصية والإشهاد عليها وإن لم يعلم الشهود ما في الوصية]

وسألت: عن رجل كتب كتاب وصيته وختمه وأشهد عليه شهودا وأثبت وصيا ينفذ ما كتب ولم يعلم الشهود [589] ولا الوصي ما في الكتاب حتى هلك.

قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا أشهد شهودا على كتاب مختوم أن كل ما كان فيه فهو منه وصية أوصى بها وأشهد لرجل أنه قد أقامه وصيا فيها على ما رسم في كتابه وقبل ذلك الموصى إليه فلا بأس بذلك إذا أثبت الشهود الكتاب بعد موته كما أثبتوه في حياته أنه هو ذلك الكتاب بعينه، وإن كان(2) عند ما أشهدهم كتبوا بخطوطم على ظهر الكتاب كان ذلك أوكد للشهادة وأجدر أن لا يقع فيها ارتياب ولا شك في الكتاب.

Sayfa 93