Fıkıh
الفقه للمرتضى محمد
Türler
•Zaidi Jurisprudence
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
وسألت: عن رجل أوصى بحجة ولم يكن ذكر بكم يحج عنه ولا من أي بلد، فقلت: هل يجوز وصيته على ذلك أم لا؟[587] قال محمد بن يحيى عليه السلام: قد قيل إن ذلك لا يجوز إذا أبهمه ولم يفسره ولا نقول بذلك بل نقول يحج عنه؛ لأنه قد يكون من الرجال بطيء الذهن والأبله وذو الجهل فلا يحسن شرخ وصيته والحج فهو فريضة من الله سبحانه عليه وإنما سأل أن يقضي دينه والدين واجب عليه والحج أوكد من الدين أو مثله.
ثلثه لا يبلغ من بلده(1)، فقلت: هل يجوز أن يحج عنه من أقرب من ذلك؟ فلا بأس بذلك أو يحج عنه من حيث يبلغ به الحج وذلك جائز عند الضرورة.
[في أن الأخماس والأعشار وكفارات الأيمان تخرج من رأس التركة]
وسألت: عما يلزم الإنسان من الأخماس والأعشار وكفارات الأيمان بعد وفاته، فقلت: أيخرج ذلك من ثلثه أو من رأس ماله؟
لازم في ماله؛ لأنه دين.
[في جواز أخذ حجتين كل واحدة في عام مع الرضا]
وسألت: هل يجوز للرجل أن يأخذ حجتين؟ وهل يصلح له أن يحج على اثنين في عام واحد؟
ولا يحل ذلك في عام واحد، فقلت: هل يجوز للرجل يخرج إلى اليمن أن يأخذ حجتين فيحج بواحدة في مضيه ويحج بالثانية عند رجوعه فإذا علم بذلك أصحاب الحج وأعلمهم بذلك رضوا به وأعطوه عليه جاز.
[في أن الوصية التي لا شهود عليها لا تنفذ إلا برضاء الورثة]
وسألت: عن رجل كتب وصيته في كتاب ووضعه في منزله ولم يطلع عليه أحد من أقاربه ولم ينصب وصيا ينفذها بعده ثم مات فوجدت هذه الوصية في بيته، فقلت: هل تنفذ؟
Sayfa 91