Fıkıh
الفقه للمرتضى محمد
Türler
•Zaidi Jurisprudence
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
قلنا: أحادي ولا يصح الأخذ بظواهره بحيث أنه لا يصح تصرف العبد إلا بإذن سيده فكيف يكون إماما يملك أمور الأمة وهو لا يملك أمر نفسه [506] {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء}[النحل:75].
ولا شك أن أولا الحسن والحسين من خيار قريش ومن خير الناس فقد أخذنا بما جمعت عليه الأمة وتركنا ما اختلفت فيها لأنه لا دليل عليه وإجماع الأمة حجة واجبة الاتباع لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لن تجتمع أمتى على ضلالة))(1)، وقد دل على أن إجماع الأمة حجة قوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}[النساء:115]، ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر الذي رواه الشيخ، ونحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((.... بالجماعة من شذ شذ في النار))، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((عليكم بالسواد الأعظم))، وقوله: ((من فارق جماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام))(2) إلى غير ذلك وإذا لم يجتمع على ضلالة كان من اجتمعت عليه هو الحق وقد أجمعت على جواز الإمامة في أولاد الحسنين عليهما السلام يعني ثبت إجماع الأمة على صحتها في جميعهم بعد بطلان قول الإمامية فهذه جملة منحصرة وإنما سمى هذه جملة منحصرة يعني بالنظر إلى غيرها من الكتب البسيطة غلا ...... كافية في إسقاط ما يجب على المكلف معرفته من مسائل أصول الدين فلا يجوز الإخلال بها بل هي أقل المراتب التي ينهى بها المكلف فلزم كل مكلف ....رفتها ويدبر أدلتها ولا يجوز له أن يقلد فيها.
Sayfa 550