Fıkıh
الفقه للمرتضى محمد
Türler
•Zaidi Jurisprudence
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
النار مات له ولد أو لم يمت، والحديث فلا أعرفه كذا من النبي عليه وآله السلام غير أنه إذا مات للمسلم ولد أجر في التسليم لأمر الله سبحانه والرضى بحكمه وذلك قول الله عز وجل: {الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون}[البقرة:156،157].
[فيمن حلف لأفعلن كذا وكذا ثم فعل شيئا منه دون شيء]
وسألت: عن رجل حلف [395] لأفعلن كذا وكذا، ثم فعل شيئا منه دون شيء.
حلف فيها فقد حنث إن لم يفعلها كلها إن كانت مما يرضي الله سبحانه، وإن كانت شيئا واحدا لا ينقسم فقد بر.
[تفسير قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا]
وسألت: عن قول الله سبحانه: {وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا}[مريم:71].
Sayfa 443