Fıkıh
الفقه للمرتضى محمد
Türler
•Zaidi Jurisprudence
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
ورسوله}[البقرة:279]، يقول: إن لم تتركوا بقية هذا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله يريد القتل والقتال حتى يفيئوا إلى أمر الله ويرجعوا إلى حكمه وحكم عليهم بالقتل بعد إذ سماهم مؤمنين إن لم يقلعوا عن أخذ الربا والميل إلى الهوى وأوجب عليهم في ذلك أعظم بلاء، فهذا معناها ومجراها.
[تفسير قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد ]
شهيد}[البقرة:282]، والكاتب فهو الذي يكتب الحق عليه، وقد يمكن أن يكون الكاتب الذي يكتب، والشهيد: فهو الذي يشهد على الشهادة ثم يضار فيها ويكتمها فلا يحل له ذلك ولا يسعه بل عليه أن يؤدي شهادته ويحفظ في ذلك أمانته، والشاهد أيضا إذا دعي إلى الشهادة فيأبى فنهاه الله عن ذلك إذا كانت شهادته حقا ولاح مستحق.
[في الرجل إذا دعى إلى الشهادة ليشهد عليها هل له أن يمتنع]
وقلت: هل يحل إذا دعي رجل إلى الشهادة ليشهد عليها أن يمتنع؟
يأبى لأن هذا من المعونة على التقوى وإن كان المستشهد له مبطلا غير محق فما أحب أن يشهد له على شيء، ولا يدخل معه في سبب من الأسباب ولا يعينه في باب من الأبواب؛ لأن البعد من الفاسق فريضة والمجانبة له قربة.
[في الرجل ينسى الشهادة هل يأثم]
وقلت: هل يأثم الرجل إذا نسي بعض شهادته، فلم يذكرها والتبس عليه الأمر فلم يدر كيف هو؟
عليه أن الوقوف عما التبس أفضل وأصلح إلا أن يكون معه شهود عدول قد شهدوا على الشهادة التي شهد عليها، فيذكرونه ويوقفونه على الأمر حتى يفهمه فإذا كان ذلك جاز له أن يشهد.
Sayfa 263