165

فأما ما ذكرتم من تقدير النفقة على المهر فليس ذلك عندنا بشيء،

من النساء من يكون مهرها ألف دينار فتحتاج على هذا القياس يقدر لها من النفقة إذا أمر عظيم، ومنهن من يكون مهرها خمسمائة دينار، ومنهن من يكون مهرها دينارا، فإذا قيس لهن على مهورهن لم يقع لصاحبة الدينار ما يكفيها ثلث شهر(1)، وهذا ما لا يقول به عالم ولا يقيس عليه ولا ينظر فيه وإنما ينفق على النساء ما يكفيهن ولا يقع معه الضرر عليهن، فإذا وقع التشاجر وشح الأنفس حكم بما ذكرنا لكم في هذه المسألة.

[في المرأة تملك ألف درهم ثم أوصت بها للحج هل تصح وصيتها]

وسألتم: عن مرة تملك ألف درهم ثم أوصت بها للحج.

قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن كان لها مال غير هذه الألف درهم تكون هذه الألف ثلث مالها فوصيتها نافذة جائزة توضع لها في الحج كما سألت، وإن كانت هذه الألف تزيد على الثلث شيئا يسيرا فأجازته الورثة جاز، وإن شحوا في ذلك رد إلى الثلث، وإن كان ليس لها مال غير هذا أجيز لها منه ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث وهي ثلث الألف ورجع الباقي على الورثة وقسم على السهام التي أمر الله سبحانه بقسمه عليها.

[هل يلزم الحج مع عدم المال إلا ببيع عروضا له أو حيوانا وإذا باعه صار معدما]

وسألتم: عن رجل يريد الحج وليس له مال إلا أن يبيع عروضا له وحيوانا إذا باع كله بلغه الحج ثم لا يكون له من بعد ذلك شيء.

Sayfa 168