قال محمد بن يحيى عليه السلام: المناقلة فإنما هي شراء ومبايعة
يجب فيها الشفعة بقيمة الأرض دنانيرا، وما حال من اشترى أرضا بأرض إلا حال من اشترى أرضا ببقر أو غنم أو إبل؛ لأن كلا قد عرف قيمة أرضه وجنسها ثم ناقل بها على أمر قد عرفه وثمن قد حده، والشفعة فواجبة لصاحبها ولا يحل لأحد أن يمنعه منها ولا يدخل بظلمه له فيها؛ لأن رسول الله صلى الله عليه قال: ((الجار أولى بشفعته))، وحكم بالشفعة للشريك دون الجار، والشفعة واجبة للشريك والجار بحكم الواحد الجبار.
[في أن البيع يصح وإن لم يسم للثمن وقتا محدودا]
وسألتم عن رجل باع رجلا شيئا ولم يسم في ثمنه وقتا يأخذه منه فيه، ثم أمر صاحب الشيء من يقبضه من المشتري.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا باع رجل من رجل شيئا ولم يسم وقتا أنظره إليه فثمنه له عليه حلال متى طلبه، وأمره لرجل بقبضه من الذي هو عليه فجائز؛ لأنه قد ثبت له على المشتري منه ثمن ما باعه إياه، فمن أمر بقبضه له جاز ذلك له إذا كان بأمره.
وذكرتم أنه باعه بأقل من سعر يومه وهذا بيع صحيح؛ لأن البيع
كان مسترخص وغال والناس يجادلون(1) ويماكسون عند شرائهم.
[فيمن اشترى شيئا بأكثر من سعر يومه لأجل النظرة]
وقلتم: فإن كان اشتراه منه بأكثر من سعر يومه وأنظره بثمنه؟
[619] فإن كانت هذه الزيادة للنظرة فحرام لا يجوز؛ لأن هذا الدين الذي قد جر منفعة وهو الربح العجلان؛ لأنه لو كان معه الثمن حاضرا لم يأخذه عند النقد بالذي أخذه به عند النظرة، وإذا كان البيع باالتأخير يزيد في الثمن فلا يحل ولا يجوز فعله والمعاملة به.
[فيمن أسلف طعام إلى أجل فإنه يرد إليه مثل طعامه عند وفاء الأجل]
وسألتم عن إنسان دفع إلى إنسان طعاما وقال له: أنفقه على نفسك فإذا جاء وقت كذا وكذا فرد علي ذلك أو ثمنه.
Sayfa 127