122

وسألتم عن الولاء وما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه أنه قال: ((لا يباع ولا يوهب)).[616] قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا خبر عنه صلى الله عليه وآله سلم صحيح أنه قال: ((الولاء لحمة كالنسب)) أراد بذلك عليه السلام أنه لا ينقل ولا يحول وإنما ورث صلى الله عليه الرجال دون النساء في الولاء؛ لأن النساء لو ورثن من الولاء شيئا لورثه أولادهن، ولو ورثه أولادهن لخرج الولاء من المعتق فلما أن كان الولاء لحمة كما قال عليه السلام لم يجز أن يخرج من عصبة المعتق إلى غيرها ولذلك ورث الرجل مولا ابنه دون أخته.

[تفسير المدبر]

وسألتم عن تفسير المدبر.

قال محمد بن يحيى عليه السلام: هو العبد يدبره مولاه فيقول: هو

بعد عيني حر، فيكون هذا مدبرا إذا مات سيده خرج من ثلثه.

[في المرأة تشتري زوجها المملوك]

وسألتم عن المرة يكون لها زوج مملوك فتشتريه، فقلتم: هل تحرم عليه أم تكون معه بالنكاح؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا اشترت المرة زوجها فقد حرمت عليه وصار مملوكها، ومملوك المرة لا يجوز له نكاحها.

[العول واختلاف الناس فيه]

وسألتم عن العول واختلاف الناس فيه، وقلتم: إنما فعله عمر عند اجتماع الفرائض عنده برأي ارتآه من نفسه.

Sayfa 124