Rıza Fıkhı
فقه الرضا عليه السلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1406 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Rıza Fıkhı
Ali al-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1406 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة.
وإن قامت بينة على قواد جلد خمسة وسبعين، ونفي عن المصر الذي هو فيه (1)، وروي أن النفي هو الحبس سنة أو يتوب.
قلت: لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ (2)، ومن تخطى حريم قوم حل قتله (3).
قال العالم عليه السلام: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بصبي قد سرق، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم، ثم أتي به ثانية وقد سرق، فأمر بأصابعه فشرطت، ثم أتي به ثالثة وقد سرق، فقطع أنامله.
وقال العالم عليه السلام: إذا زنى المملوك جلد نصف الحد (4)، وإذا قذف الحر جلد ثمانين (5).
وإذا سرق فعلى مولاه إما تسليمه للحد، وإما يغرمه عما قام عليه الحد. فإن أقر العبد على نفسه بالسرقة، لم يقطع (6) ولم يغرم مولاه، لأنه أقر في مال غيره.
فإذا شرب الخمر جلد ثمانين (7).
وإن لاط حكم فيه بحكم الحد.
ومن اطلع في دار قوم رجم، فإن تنحى فلا شئ عليه، وإن وقف فعليه أن يرجم فإن أعماه أو أصمه فلا دية له (8).
Sayfa 310
1 - 347 arasında bir sayfa numarası girin