Rıza Fıkhı
فقه الرضا عليه السلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1406 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Rıza Fıkhı
Ali al-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1406 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
<span class="title2">٤٨ - باب الفرائض والمواريث</span>
إعلم يرحمك الله أن الله تعالى قسم الفرائض بقدر مقدور وحساب محسوب، وبين في كتابه ما بين من القسمة، ثم قال عز وجل: <span class="quran"> (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) </span> (1).
فجعل الإرث على ضربين: قسمة مشروحة، وقسمة مجملة.
وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف، ومع الولد الربع لا يزيد ولا ينقص مع باقي الورثة.
وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن لها ولد، والثمن مع الولد، على هذا السبيل (2).
وجعل للأبوين مع الولد والشركاء السدسين، لا ينقصان من ذلك شيئا، ولهما في مواضع زيادة على السدسين (3).
ثم سمى للأولاد والأخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن، وسهاما بأنها ذوي الأرحام.
وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا تساوت القرابة من جهة الأب والأم تقسمه بفصل الكتاب، فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام.
واعلم أن المواريث تكون ستة أسهم لا تزيد عليها، وصارت من ستة أسهم
Sayfa 286
1 - 347 arasında bir sayfa numarası girin