Rıza Fıkhı
فقه الرضا عليه السلام
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1406 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Rıza Fıkhı
Ali al-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1406 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
كان عليهم حد المفتري، إلا أن يشهد أربعة عدول في موقف واحد.
فإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا، وقتل الذي شهدوا عليه بالقتل، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة، ثم رجعا عن شهادتهما وقالا: غلطنا في هذا الذي شهدنا، وأتيا
برجل وقالا: هذا الذي قتل، وهذا الذي سرق، وهذا الذي زنى.
قال: يجب عليهما دية المقتول الذي قتل، ودية (اليد التي قطعت) (1) بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه.
وإن قالوا: تعمدنا، قطعا في السرقة.
وكل من شهد شهادة الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول، ورد المال بشهادتهما ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك، وعقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول أقدامهما.
Sayfa 263
1 - 347 arasında bir sayfa numarası girin